الشيخ الصدوق
165
من لا يحضره الفقيه
فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات " ( 1 ) . ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات ، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة على الثانية ( 2 ) . ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة ( 3 ) فليسوها وليعد الصلاة عليها . 471 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " . 472 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا : " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا " قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون " . 473 - وسأله الفضل بن عبد الملك " هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال . نعم " ( 4 ) . 474 - وسأله أبو بصير " عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، فقال له : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها " . وقال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي : إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت ، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب .
--> ( 1 ) مروى في الكافي بسند ضعيف . ( 2 ) كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروى في الكافي . ( 3 ) لعل المراد بالمقلوبة كون رأسه موضع رجله كما صرح به في ذيل رواية عمار المروية في الكافي ج 3 ص 175 . ( 4 ) مروى في التهذيب بسند صحيح .